التشريعات السورية

205 · المادة 205

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

205

‌أ. إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فورا نسخته الأصلية /مسودته/ المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة. ‌ب. يوقع الكاتب في نهاية مسودة الحكم بعد استلامه لها لإيداعها ديوان المحكمة. ‌ج.  يجري تسجيل الحكم في سجل الأحكام في ظرف اربع وعشرين ساعة من يوم النطق به في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى.