المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
198 · المادة 198
القانون 1 لعام 2016 المتضمن قانون أصول المحاكمات
سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 1 لعام 2016 المتضمن قانون أصول المحاكمات
/
198 · المادة 198
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
198
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.