التشريعات السورية

199 · المادة 199

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

199

‌أ.  تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها. ‌ب. إذا لم تتوافر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.