التشريعات السورية

197 · المادة 197

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

197

‌أ. تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سرا. ‌ب. يجمع رئيس المحكمة الآراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يدلي برأيه.