197
أ. تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سرا. ب. يجمع رئيس المحكمة الآراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يدلي برأيه.
التشريعات السورية
197
أ. تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سرا. ب. يجمع رئيس المحكمة الآراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يدلي برأيه.