التشريعات السورية

194 · المادة 194

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

194

يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.