التشريعات السورية

195 · المادة 195

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

195

إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا التنازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع.