التشريعات السورية

193 · المادة 193

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

193

تنظر محكمة النقض في امر نقل الدعوى بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية.