التشريعات السورية

192 · المادة 192

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

192

يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن.