التشريعات السورية

178 · المادة 178

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

178

إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي إلى محكمة الدرجة الأعلى لتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.