التشريعات السورية

177 · المادة 177

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

177

‌أ. على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي. ‌ب. يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.