التشريعات السورية

179 · المادة 179

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

179

يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى أو كان ناشئا عن عدم الصلاحية.