التشريعات السورية

162 · المادة 162

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

162

يكون التدخل باستدعاء يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء ويبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.