التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

161

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.