163
أ. تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل. ب. لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توافرت أسباب الحكم فيها. ج. تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها.

