التشريعات السورية

158 · المادة 158

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

158

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة وبعد استيفاء الرسم المتوجب قانونا.