التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

157

إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.