التشريعات السورية

156 · المادة 156

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

156

يقضى في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ما لم تر المحكمة ضرورة التفريق بينهما.