159
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: أ. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب. ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة. ج. ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د. طلب إجراء تحفظي أو مؤقت. ه. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

