التشريعات السورية

153 · المادة 153

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

153

‌أ.  للمحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقرر إدخال: 1.   من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة. 2.   من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة. 3.   وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع. 4.   من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم. 5.   من ترى المحكمة إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا. ‌ب. تعين المحكمة ميعادا لحضور من تقرر إدخاله ومن يجب عليه دفع رسوم التبليغ من الخصوم.