152
أ. للمدعي أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها. ب. يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة. ج. يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة.
التشريعات السورية
152
أ. للمدعي أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها. ب. يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة. ج. يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة.