التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

152

‌أ.  للمدعي أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها. ‌ب. يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة. ‌ج.  يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة.