التشريعات السورية

151 · المادة 151

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

151

بطلان مذكرات الدعوى بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.