التشريعات السورية

150 · المادة 150

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

150

إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.