التشريعات السورية

154 · المادة 154

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

154

يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.