التشريعات السورية

147 · المادة 147

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

147

عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى.