التشريعات السورية

148 · المادة 148

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

148

على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها (المحلي أو النوعي أو القيمي) المعقود للقضاء العادي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة ويستوفى فرق الرسوم والتأمينات.