التشريعات السورية

146 · المادة 146

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

146

يجب إبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن.