التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

145

‌أ.  يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة. ‌ب. يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع الآتية: 1.   عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى. 2.   بطلان مذكرات الدعوى. 3.   إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها. ‌ج.  يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد.