التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
39
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

8

تتولى المديرية إضافة إلى مهامها المحددة في القوانين والأنظمة: · إعداد خطط ومشروعات الدفاع المدني ورفعها إلى المجلس. · اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث العامة. · الاتصال المباشر بالجهات العامة والخاصة لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني. · العمل على تطوير أساليب الدفاع المدني. · اقتراح الخطط المتعلقة بالعمل الطوعي لصالح أعمال الدفاع المدني.