9
يرصد في موازنة المدن التي فيها مراكز دفاع مدني اعتماد بنسبة 2 بالمائة من الواردات الفعلية للباب السابع في تلك الموازنات وتصرف في مجال الدفاع المدني من قبل الجهات المختصة في المدينة وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها بالتنسيق مع المديرية.
التشريعات السورية
9
يرصد في موازنة المدن التي فيها مراكز دفاع مدني اعتماد بنسبة 2 بالمائة من الواردات الفعلية للباب السابع في تلك الموازنات وتصرف في مجال الدفاع المدني من قبل الجهات المختصة في المدينة وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها بالتنسيق مع المديرية.