التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
39
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

9

يرصد في موازنة المدن التي فيها مراكز دفاع مدني اعتماد بنسبة 2 بالمائة من الواردات الفعلية للباب السابع في تلك الموازنات وتصرف في مجال الدفاع المدني من قبل الجهات المختصة في المدينة وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها بالتنسيق مع المديرية.