التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
39
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

7

أ. يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه ويشترط لعقد الاجتماع حضور أكثر من نصف الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند تساوى الأصوات . ب. يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه في حال غيابه في كل ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة.