4
يعتمد في تنفيذ تدابير الدفاع المدني على: · الجهات العامة والخاصة والمنشآت المشمولة بنظام الحماية الذاتية. · الوحدات الإدارية والبلديات. · المديرية. · تشكيلات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية. · المدعوين من المعبئين لصالح الدفاع المدني بموجب قانون التعبئة العامة. · وحدات القوات المسلحة والجيش الشعبي التي تقرر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تكليفها بالمؤازرة في أعمال الدفاع المدني. · قوى الأمن الداخلي التي تقرر وزارة الداخلية تكليفها بالمؤازرة. · المتطوعين.

