3
تشمل تدابير الدفاع المدني بصورة خاصة ما يلي: · تنظيم وسائل الإنذار المتعلقة بالأخطار والغارات الجوية والإشراف عليها وتقييد الإضاءة والمرور وإطفاء الأنوار وتنظيم وسائل النقل والاتصالات وغيرها. · إعداد خطط الوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والحرائق والكوارث العامة وتنظيم وسائل مواجهتها ومعالجة الآثار الناجمة عنها. · الإشراف على تطبيق نظام الحماية الذاتية للمنشآت الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. · تدريب المواطنين على أعمال الدفاع المدني. · إقامة غرف عمليات الدفاع المدني والملاجئ العامة في المحافظات وتجهيزها وإعداد خطط الإلجاء والإخلاء ووضع أسس إقامة الملاجئ الخاصة وتنظيم استخدام الملاجئ. · وضع الخطط الصحية اللازمة وتنفيذها وتهيئة المراكز الصحية لاستقبال المصابين ومعالجتهم. · توفير الخدمات وتخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال الدفاع المدني وتوزيعها عند الحاجة. · تنظيم استخدام وسائل الإعلام بما يخدم مهام الدفاع المدني. · تنظيم عمليات الكشف عن المخاطر والإعلام عنها. · تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجال الدفاع المدني. · إعداد خطط تعبئة القوى والوسائط لاستخدامها في إعمال الدفاع المدني. · تطبيق النظام الداخلي للمديرية الذي يصدر بقرار من الوزير.

