5
يشكل المجلس كما يلي: رئيس مجلس الوزراء رئيساً أحد الوزراء المعنيين يكلفه رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس وزير الدفاع عضواً وزير الداخلية عضواً وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً وزير الإعلام عضواً وزير النقل عضواً وزير الاقتصاد والتجارة عضواً وزير الكهرباء عضواً وزير الاتصالات والتقانة عضواً وزير المالية عضواً وزير الصحة عضواً وزير الإسكان والتعمير عضواً وزير الصناعة عضواً رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة عضواً قائد الجيش الشعبي عضواً رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً مدير إدارة التعبئة العامة عضواً المدير العام عضواً مقرراً ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى ضرورة الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت.

