التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

86

يجوز لمن يخش ى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من طلبه.