التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

85

تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي أودع لحساب النفقات.