التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

87

لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة عن محضر الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.