التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

82

تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك.