التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

81

لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة ويقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافيا للوصول إلى الحقيقة ولا يزكى الشاهد.