80
للخصم الذي يؤدي الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد وله أن يوجه إليه بواسطة المحكمة ما يرى من الأسئلة وعلى الرئيس أن يجيبه إلى ذلك إلا أن يكون السؤال غير منتج.
التشريعات السورية
80
للخصم الذي يؤدي الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد وله أن يوجه إليه بواسطة المحكمة ما يرى من الأسئلة وعلى الرئيس أن يجيبه إلى ذلك إلا أن يكون السؤال غير منتج.