التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

80

للخصم الذي يؤدي الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد وله أن يوجه إليه بواسطة المحكمة ما يرى من الأسئلة وعلى الرئيس أن يجيبه إلى ذلك إلا أن يكون السؤال غير منتج.