التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

83

من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.