77
1- تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله رئيس المحكمة اسمه وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها. 2- لرئيس المحكمة أو للقاضي المنتدب أن يأمر احد الخصوم بالخروج تأمينا للشاهد على حريته. وبعد أن يؤدي الشهادة يدعوه الرئيس أو القاضي ويطلعه على الشهادة المؤداة بغيابه. 3- ويجب أن يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بالشهادة يمينا بأن يقول الحق ويستثنى من ذلك من تسمع شهادتهم على سبيل الاستئناس وفقا لأحكام المادة 59.

