التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

76

1- يجوز سماع الشهود والمقيمين خارج منطقة صلاحية المحكمة بإنابة المحكمة التي يقيمون في منطقتها. وفي هذه الحالة تعد صحيفة استنابة تتضمن البيانات الخاصة بشخصية الشهود والوقائع التي يراد استشهادهم عليها وترسل إلى هذه المحكمة. 2- وتعد المحكمة المنابة محضراً بما سمعته من شهادة الشهود يوقعه الرئيس والقضاة وكاتب الضبط ويرسل إلى المحكمة المنيبة.