التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

78

إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم وبغرامة من عشر ليرات إلى خمسين ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته.