التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

66

ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم. على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.