التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

65

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصودا به فقط ارتكاب جناية أو جنحة.