التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

64

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتها. ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو احد الخصوم.