التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

63

لا يجوز أن يشهد أحد على معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها.