التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

67

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الأخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.