57
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية . أ- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. - يعتبر مانعاً أدبيا أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثا لم يكن طرفا في العقد. - تعتبر مانعا أدبيا القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر. ب- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه. ج- إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.

