التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

58

الإجازة لحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة تقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.